الصالحي الشامي
291
سبل الهدى والرشاد
النكاح ، شراركم عزابكم ، والاذل موتاكم والاذل موتاكم عزابكم ، أبا لشياطين تمرسون ، ما للشياطين سلاح أبلغ ، وفي الصالحين من النساء إلا المتزوجين ، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ، ويحك يا عكاف ، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف " قال له بشر بن عطية : من كرسف يا رسول الله ؟ قال " رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها ، وترك ما كان عليه من عبادة الله - عز وجل - ثم استدركه الله - عز وجل - ببعض ، ما كان منه فتاب عليه ، ويحك يا عكاف تزوج ، وإلا فأنت من المذبذبين " قال : زوجني يا رسول الله ، قال : " زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري " . وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح والنسائي عن أبي بن زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري ( 1 ) . وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا " يعني حولا . وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " قلت : فإنها تستحي . وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها قال : " تسكت " ورواه ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا . وروى الدارقطني عن عبد الله بن معقل - رضي الله تعالى عنه - قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، هذا من الثلث ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " النكاح جائز ، ولا يكون من الثلث " ( 2 ) . ( وروى الدارقطني عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق المرأة النساء ، قال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم ( 3 ) ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم 3 / 1699 ( 45 / 2159 ) . ( 2 ) أخرجه الدارقطني 3 / 250 والخطيب في التاريخ 11 / 184 والكنز ( 44770 ) . ( 3 ) أخرجه البيهقي 7 / 239 . ( 4 ) سقط في أ .